قانون الأحوال الشخصية

المادة: 186 التصنيف: الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل السادس - انتهاء الوصاية آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.