المادة: 183 التصنيف: الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الثاني - الولاية - الفصل الخامس - تصرفات الوصي آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
يمنع المتولى بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء أو كراء شيء يملكه القاصر، لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما. كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما.