لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة=> التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني، التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المتقول غير البسيط أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة، تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه، استثمار أموال القاصر لحسابه، إقراض أموال القاصر، أو اقتراضها، تأجير (كراء) عقار القاصر، قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها، الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته، الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر، الإقرار بحق على القاصر، الصلح والتحكيم، رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له، التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائية، كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجة، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو من يكون الوصي ممثلاً له.