المادة: 611
العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 612
لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهم لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان العار ضامنا.
عرض التفاصيلالمادة: 613
لا يجوز لأحد أن يعير ما لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإذا فعل كان صاحب الحق الرجوع بالضمان على العار أو المستعير ولزم المستعير أجر المثل ولا يرجع العار على المستعير...
عرض التفاصيلالمادة: 614
1- لا ضمان على المعير إذا استحقت العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2- لا ضمان على المعير إذا ظهرت بالعارية عيوب خفية إلا إذا تعمد إخفاءها أو ضمن سلامتها منها. 3- إذا وقع اس...
عرض التفاصيلالمادة: 615
1- إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك لزم المعير تعويضه عن ضرره. 2- إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في و...
عرض التفاصيلالمادة: 616
1- على المستعير أن يبذل في المحافظة على العارية العناية التي يبذلها الشخص العادي في المحافظة على ماله. 2- إذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزماً بالتعويض.
عرض التفاصيلالمادة: 617
على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 618
1- للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمن أو مكان أو بنوع من الانتفاع. 2- إذا كانت العارية مقيدة بزمن أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد و...
عرض التفاصيلالمادة: 619
1- إذا حدث من استعمال العارية عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئا عن استعمال على خلاف المعتاد. 2- إذا تجاوز المستعير المعتاد في استعمال العار...
عرض التفاصيلالمادة: 620
لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إيجار أو غير ذلك.
عرض التفاصيل