قانون المعاملات المدنية - الإعارة

المادة: 615 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الثاني - الإعارة - الفرع الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

1- إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الأجل ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك لزم المعير تعويضه عن ضرره.
2- إذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في وسيلة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للمستعير حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج لقاء أجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع.