المادة: 621
للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها المستعير إذا هلكت عند الأمين دون تعد أو تقصير.
عرض التفاصيلالمادة: 622
ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
عرض التفاصيلالمادة: 623
تنفسخ الإعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورثة المستعير. إذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
عرض التفاصيلالمادة: 624
إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاؤها.
عرض التفاصيلالمادة: 625
1- إذا كانت العارية من الأشياء النفسية وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى المعير، أما الأشياء الأخرى فيجوز له تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. 2- يج...
عرض التفاصيلالمادة: 626
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.
عرض التفاصيلالمادة: 627
يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تقديم العمل ويقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها المقاول أو يستعين بها في القيام بعمله كما يجوز أن يقدم المقاول العمل والمادة معا.
عرض التفاصيلالمادة: 628
يجب في عقد المقاولة تعيين محله ببيان أوصافه ونوعه ومقداره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من أجر.
عرض التفاصيلالمادة: 629
1- إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، وإلا فطبقا للعرف الجاري. 2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم م...
عرض التفاصيلالمادة: 630
على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يتضمن الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
عرض التفاصيل