1- لا ضمان على المعير إذا استحقت العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2- لا ضمان على المعير إذا ظهرت بالعارية عيوب خفية إلا إذا تعمد إخفاءها أو ضمن سلامتها منها.
3- إذا وقع استحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد أو تقصير منه واختار المستحق تضمينه فالمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.
4- المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير بسبب تعمد إخفاء العيب أو الاستحقاق.