المادة: 613 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الثاني - الإعارة - الفرع الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
لا يجوز لأحد أن يعير ما لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإذا فعل كان صاحب الحق الرجوع بالضمان على العار أو المستعير ولزم المستعير أجر المثل ولا يرجع العار على المستعير فيما ضمن.