المادة: 619 التصنيف: الباب الثاني - عقود النفعة - الفصل الثاني - الإعارة - الفرع الثاني - التزامات المستعير آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
1- إذا حدث من استعمال العارية عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئا عن استعمال على خلاف المعتاد.
2- إذا تجاوز المستعير المعتاد في استعمال العارية أو استعمالها على خلافه فهلاكها أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها.