المادة: 239
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية=> أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله....
عرض التفاصيلالمادة: 240
للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
عرض التفاصيلالمادة: 241
للمدعي العام أن يطعن أمام المحكمة العليا لصلحة القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
عرض التفاصيلالمادة: 242
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً، تبدأ وفقاً لحكم المادة '204' ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه المدعي العام لصلحة القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 243
مع عدم الإخلال بحكم المادة '241' يرفع الطعن بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا ويوقعها محام مقبول أمامها.
عرض التفاصيلالمادة: 244
يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي المكلف في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.
عرض التفاصيلالمادة: 245
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جس...
عرض التفاصيلالمادة: 246
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالاً على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
عرض التفاصيلالمادة: 247
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه.
عرض التفاصيلالمادة: 248
تقبل أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى الطعون في الحكم الصادر فيها.
عرض التفاصيل