قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 247 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة العليا على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين ريالاً ترد إليه إذا حكم بقبول طعنه.