المادة: 249
تحكم المحكمة العليا بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً على من يتخلف من العاملين بأمانة السر أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادة السابقة...
عرض التفاصيلالمادة: 250
إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبال...
عرض التفاصيلالمادة: 251
يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن.
عرض التفاصيلالمادة: 252
يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يختصم في الطعن أن يتدخل فيه ليطلب الحكم برفضه.
عرض التفاصيلالمادة: 253
المذكرات وحوافظ المستندات التي يودعها الخصوم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومهم وأن تكون موقعة من محاميهم المقبولين أمام المحكمة العليا.
عرض التفاصيلالمادة: 254
لا يجوز لأمانة سر المحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليها أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم...
عرض التفاصيلالمادة: 255
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ترسل أمانة سر المحكمة ملف الطعن إلى المدعي العام لدى المحكمة.
عرض التفاصيلالمادة: 256
تحظر أمانة سر المحكمة محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب مسجل بإشعار استلام.
عرض التفاصيلالمادة: 257
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يعد القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.
عرض التفاصيلالمادة: 258
ليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.
عرض التفاصيل