المادة: 229
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك.
عرض التفاصيلالمادة: 230
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 231
تحكم المحكمة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله لصالح المستأنف.
عرض التفاصيلالمادة: 232
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية=> أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدور...
عرض التفاصيلالمادة: 233
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 'أ' و 'ب' و 'ج' من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبو...
عرض التفاصيلالمادة: 234
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
عرض التفاصيلالمادة: 235
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
عرض التفاصيلالمادة: 236
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
عرض التفاصيلالمادة: 237
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في البنود 'أ' و 'ب' و 'ج' و 'د' و 'ز' من المادة '232' يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسة وعشرين ريالاً.
عرض التفاصيلالمادة: 238
لا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه، أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.
عرض التفاصيل