قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 248 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

تقبل أمانة سر المحكمة العليا الطعن في يوم تقديم صحيفته في السجل الخاص بذلك وعليها في اليوم التالي على الأكثر طلب ملف الدعوى الطعون في الحكم الصادر فيها.