المادة: 244 التصنيف: الباب الثاني عشر - طرق الطعن في الأحكام آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
يجب على الطاعن أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لأمانة السر وسند توكيل المحامي المكلف في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.