قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 8 التصنيف: الباب الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

للمحكمة أن تعدل بقرر تنبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالحضر. إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

الإجراءات:

سلطة المحكمة في تعديل إجراءات الإثبات والأخذ بنتائجها مع بيان الأسباب.