للمحكمة أن تعدل بقرر تنبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالحضر. إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
سلطة المحكمة في تعديل إجراءات الإثبات والأخذ بنتائجها مع بيان الأسباب.