المادة: 8 التصنيف: الباب الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025
الوصف
للمحكمة أن تعدل بقرر تنبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالحضر. إلا إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.