تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النشاذ، وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر الدعوى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اختصاص القاضي المنتدب في المسائل العارضة وطرق الطعن في قراراته.