المادة: 5 التصنيف: الباب الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025
الوصف
إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو نسبت لذلك أحد قضائها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة مباشرة الإجراء، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين به، ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.