قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 5 التصنيف: الباب الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو نسبت لذلك أحد قضائها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة مباشرة الإجراء، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين به، ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

الإجراءات:

إجراءات تعيين القاضي المنتدب وتحديد جلسات الإثبات وإعلان الخصوم.