إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو نسبت لذلك أحد قضائها تعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة مباشرة الإجراء، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين به، ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
إجراءات تعيين القاضي المنتدب وتحديد جلسات الإثبات وإعلان الخصوم.