قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 6 التصنيف: الباب الأول - أحكام عامة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

كلما استلتزم إتمام الإجراء أكثر من مبعاد، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليها، ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالبعاد الجديد. وعلى القاضي المنتدب أن يذكر في محضر آخر جلسة من جلسات إجراء الإثبات المنتدب له، اليوم الذي يحدده لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى أمانة السراعلان الخصوم الغائيين بذلك.

الإجراءات:

إجراءات تأجيل الجلسات وإعلان الخصوم بالمواعيد الجديدة وتحديد جلسة نظر الدعوى.