المادة: 299
يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي=> في مواد الولاية موطن الولي أو القاصر، في مواد الوصاية آخر موطن للمتوفى، في مواد الحجر أو المساعد...
عرض التفاصيلالمادة: 300
تتولى المحكمة المختصة رعاية مصالح القاصرين ومن في حكمهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 301
على المحكمة أن تودع أي مبالغ نقدية ناتجة عن استثمار الأموال العينية للقاصر أو من في حكمه إلى المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة العدل.
عرض التفاصيلالمادة: 302
إذا توفي شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة.
عرض التفاصيلالمادة: 303
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بواقعة وفاة شخص قاصر أو من في حكمه أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو ا...
عرض التفاصيلالمادة: 304
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الإبلاغ عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بجرد ثبوت ذلك لديهم.
عرض التفاصيلالمادة: 305
على الوصي على الحمل المسكين إبلاغ المحكمة الكائن في دائرتها موطن الحمل بانقضاء مدة الحمل أو بالفصاله حياً أو ميتاً.
عرض التفاصيلالمادة: 306
على المحكمة بجرد ورود التبليغ إليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المسكين أو القاصر أو من في حكمه.
عرض التفاصيلالمادة: 307
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (302، 303، 304) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه تكون العقوبة السجن مدة لا ت...
عرض التفاصيلالمادة: 308
ترفع طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلبها أو الحد منها أو وقفها وطلب الإذن للقاصر أو الحجر عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة وحد من سلطة الوكيل عن الغائب...
عرض التفاصيل