يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي=> في مواد الولاية موطن الولي أو القاصر، في مواد الوصاية آخر موطن للمتوفى، في مواد الحجر أو المساعدة القضائية موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً، في مواد الغيبة آخر موطن للغائب.