يعاقب على مخالفة أحكام المواد (302، 303، 304) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تجاوز مائة ريال، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بالقاصر أو من في حكمه تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.