المادة: 309
تقيد أمانة سر المحكمة الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في يوم وساعة تقديم كل منها في سجل خاص.
عرض التفاصيلالمادة: 310
إذا رأت المحكمة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة يخشى خلالها من ضياع حق أو مال أمرت باتخاذ ما تراه من إ...
عرض التفاصيلالمادة: 311
على أمانة سر المحكمة إخطار الولي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبتهم.
عرض التفاصيلالمادة: 312
تقوم أمانة السر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال القاصر أو من في حكمه أو المحجور عليه يعرض بحرر من نسختين.
عرض التفاصيلالمادة: 313
يجب عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 314
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة.
عرض التفاصيلالمادة: 315
إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً.
عرض التفاصيلالمادة: 316
على النائب عن القاصر أو من في حكمه وليدير المؤقت أن يودع أمانة سر المحكمة حساباً عن إدارته.
عرض التفاصيلالمادة: 317
لا يقبل طلب استرداد الولاية على المال أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي ب...
عرض التفاصيلالمادة: 318
لذوي الشأن الاطلاع على السجلات والمحاضر والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة.
عرض التفاصيل