المادة: 302 التصنيف: الباب الرابع عشر - الإجراءات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية - الفصل الرابع آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
إذا توفي شخص عن حمل مستكن أو كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه فعلى أقاربه المقيمين معه أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ الشيخ أو الوالي خلال أربع وعشرين ساعة بالوفاة.