المادة: 906
1- إذا اجتمع الشركاء من درجة واحدة وطلبوا الشفعة فإنها تكون بينهم على عدد رؤوسهم. 2- إذا اجتمع الخلطاء قدم الأخص على الأعم.
عرض التفاصيلالمادة: 907
إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى آخر فيحق للشفيع أخذها بالشفعة بالثمن الذي قام على المشتري الأول، وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول إن وجد.
عرض التفاصيلالمادة: 908
1- تثبت الشفعة بتعامل البيع مع قيام السبب الموجب لها. 2- تعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.
عرض التفاصيلالمادة: 909
يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المبيع.
عرض التفاصيلالمادة: 910
إذا ثبتت الشفعة فلا تبقى عيوب البائع أو المشتري أو الشفيع.
عرض التفاصيلالمادة: 911
لا تجوز الشفعة في الحالات الآتية=> 1- في الوقف ولا له إلا بمسوغ شرعي. 2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو بصدقة أو إرث أو وصية. 3- فيما جرى تقسيمه من العقارات. 4- في البيع إذا ت...
عرض التفاصيلالمادة: 912
الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فيحق للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
عرض التفاصيلالمادة: 913
لا تسمع دعوى الشفعة في الحالات الآتية=> 1- إذا باع أحد الزوجين للآخر. 2- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة بعد وقوع البيع.
عرض التفاصيلالمادة: 914
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى على المشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بعقد البيع، وإذا أخرها بدون عذر مقبول سقط حقه في الشفعة.
عرض التفاصيلالمادة: 915
تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالقيمة الحقيقية للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت الشفعة.
عرض التفاصيل