قانون المعاملات المدنية

المادة: 914 التصنيف: كسب الملكية بالخلفية آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

على من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى على المشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بعقد البيع، وإذا أخرها بدون عذر مقبول سقط حقه في الشفعة.