إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى آخر فيحق للشفيع أخذها بالشفعة بالثمن الذي قام على المشتري الأول، وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتري الأول إن وجد.