المادة: 806
إذا كان شرط املنع من التصرف صحيحا وفقا لأحكام املادة السابقة وتصرف املشترط عليه بما يخالف الشرط، كان لكل من املشترط ومن تقرر الشرط لصاحبه إبطال التصرف الخلاف، ومع ذلك يصح التصرف ال...
عرض التفاصيلالمادة: 807
لا يحتاج بالشرط الثانع أو القيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. إذا كان الشيء مقارا وتتم إعلان التصرف الذي ورد به الشرط اعتبار الغير...
عرض التفاصيلالمادة: 808
مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارد إذا تملك اثنان أو أكثر شيقاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع، وحسب حصص كل منهم متساوية إذا تم يتم الدلي...
عرض التفاصيلالمادة: 809
لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من باقي شركائه بشرط ألا يلاحق ضررا بحقوق الشركاء. إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرد من الملك النتائج ولم يقع هذا الجز...
عرض التفاصيلالمادة: 810
للشريك على الشيوع بيع حصته بالإذن من الشريك الآخر إلا في صورة الخلط والاختياط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضرا بدون إذن شريكه.
عرض التفاصيلالمادة: 811
1- تكون إدارة املال الشائع من حق الشركاء مجتمعني ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
عرض التفاصيلالمادة: 812
1- ألغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة العتادة ولهان تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال ولهان تضخ نظاماً للإدارة. 2- يسري ما تتخذه الأغلب...
عرض التفاصيلالمادة: 813
إذا لـم تتوفر الأغلبية النصوص عليها في املادة السابقة فالمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو املصلحة، ولهان تعين عند احلاجة من يدير املال الشائع.
عرض التفاصيلالمادة: 814
1- الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع املال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسني الانتفاع بهذا املال من التغييرات الأساسية والتمديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة ا...
عرض التفاصيلالمادة: 815
لكل شريك في الشروع احلق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ املال المشترك ونوكان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
عرض التفاصيل