للشريك على الشيوع بيع حصته بالإذن من الشريك الآخر إلا في صورة الخلط والاختياط فإنه لا يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفاً مضرا بدون إذن شريكه.