إذا لـم تتوفر الأغلبية النصوص عليها في املادة السابقة فالمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو املصلحة، ولهان تعين عند احلاجة من يدير املال الشائع.