قانون المعاملات المدنية

المادة: 806 التصنيف: حق الملكية آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

إذا كان شرط املنع من التصرف صحيحا وفقا لأحكام املادة السابقة وتصرف املشترط عليه بما يخالف الشرط، كان لكل من املشترط ومن تقرر الشرط لصاحبه إبطال التصرف الخلاف، ومع ذلك يصح التصرف الخلاف إذا أقره الشترط، وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لصلحة الغير، فيجب كذلك أن يقره هذا الغير.