المادة: 711
1- إذا أودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند شخص، وطلب أحدهما رد حصته العلما بغيبة الآخر، فعليه ردها إن كان المال مثلياً، ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر. 2- إذا كانت الو...
عرض التفاصيلالمادة: 712
1- إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته، فهي أمانة في يد الوارث، وعليه ردها إلى صاحبها. 2- إذا لم توجد عيناً فلا ضمان على التركة إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين ح...
عرض التفاصيلالمادة: 713
1- إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت، فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري. 2- إذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري، يخير صاحبها بين أخذها ورد البيع...
عرض التفاصيلالمادة: 714
على المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كانت الوديعة بأجر.
عرض التفاصيلالمادة: 715
على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بإذن المودع، فإذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.
عرض التفاصيلالمادة: 716
1- إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعاً. 2- يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أو المستعجلة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف عليه ويرجع بما...
عرض التفاصيلالمادة: 717
على المودع مصاريف الوديعة ونفقات تسليمها، وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره.
عرض التفاصيلالمادة: 718
إذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه، فله الرجوع بما ضمنه على المودع.
عرض التفاصيلالمادة: 719
إذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه، إلا إذا كانت تركته مستغرقة بالديون، فلا يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة.
عرض التفاصيلالمادة: 720
1- يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق أو ما يماثلها مقروناً بشرط الضمان، وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو نقص يحل بها. 2- الأشياء النفيسة أو النقود أو الأوراق الم...
عرض التفاصيل