المادة: 701
يتم الإيداع بتقبيض الوديعة حقيقة أو حكماً.
عرض التفاصيلالمادة: 702
ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 703
الوديعة أمانة في يد المودع لديه، وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 704
يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي في حفظ ماله، وعليه أن يضعها في حرز مثلها.
عرض التفاصيلالمادة: 705
1- ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير بدون إذن من المودع إلا إذا كان مضطراً إلى ذلك، وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 2- إذا أودعها لدى الغير بإذن من المودع تخلص من التزامه و...
عرض التفاصيلالمادة: 706
1- لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع، فإن فعل فهلكت أو نقصت قيمتها كان ضامناً. 2- إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما ي...
عرض التفاصيلالمادة: 707
1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بدون تعد أو تقصير من المودع لديه، وحصل المودع لديه بسبب...
عرض التفاصيلالمادة: 708
على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع.
عرض التفاصيلالمادة: 709
إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة، جاز حفظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم، فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته.
عرض التفاصيلالمادة: 710
إذا غاب المودع غيبة منقطعة، وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته، فإن كانت الوديعة مما يفسد بالبقاء كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة...
عرض التفاصيل