1- إذا أودع اثنان مالاً مشتركاً لهما عند شخص، وطلب أحدهما رد حصته العلما بغيبة الآخر، فعليه ردها إن كان المال مثلياً، ورفض ردها إن كان المال قيمياً إلا بقبول الآخر. 2- إذا كانت الوديعة محل نزاع بينهما، فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة الآخر أو أمر من المحكمة المختصة.