المادة: 712 التصنيف: الباب الثالث - عقود العمل - الفصل الرابع - الإيداع آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
1- إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عيناً في تركته، فهي أمانة في يد الوارث، وعليه ردها إلى صاحبها. 2- إذا لم توجد عيناً فلا ضمان على التركة إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة أو هلكت دون تعد أو تقصير.