1- لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقاً للغير بغير إذن المودع، فإن فعل فهلكت أو نقصت قيمتها كان ضامناً. 2- إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديه مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً.