المادة: 710 التصنيف: الباب الثالث - عقود العمل - الفصل الرابع - الإيداع آخر تحديث: 23 Aug 2025
الوصف
إذا غاب المودع غيبة منقطعة، وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته أو حياته، فإن كانت الوديعة مما يفسد بالبقاء كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة.