المادة: 571
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي. إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي م...
عرض التفاصيلالمادة: 572
لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان بإمكان المستأجر الحصول على تعويض أو ضمان مناسب من أية جهة عما أصابه من ضرر.
عرض التفاصيلالمادة: 573
المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 574
يشترط لصحة عقد المزارعة: أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة. أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء. أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة...
عرض التفاصيلالمادة: 575
لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئاً من غير الحاصلات، ولا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رق...
عرض التفاصيلالمادة: 576
إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين يقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 577
إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت الزرعة إلى نهاية حصاد ما زرع فيها وعلى من قدم...
عرض التفاصيلالمادة: 578
على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية وجميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلاً بها اتصال قرار، كما يلتزم بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة ل...
عرض التفاصيلالمادة: 579
يلتزم الزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما يماثلها إلى أن يحين أولو حصاد الزرع. مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتنوه والنفقات التي...
عرض التفاصيلالمادة: 580
على المزارع أن يبدل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتعهد وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبدله الشخص العادي، وإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر التزم بالتعويض.
عرض التفاصيل