المادة: 581
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمزارع فيه انفسخ العقد ولا أجر للمزارع على عمله ولا ضمان على صاحب الأرض.
عرض التفاصيلالمادة: 582
إذا هلك بعض الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمزارع فيه انفسخ العقد بالنسبة لما هلك وبقي بالنسبة للباقي. إذا كان الهلاك في جزء من الأرض بحيث لا يمكن زراعة الباقي إلا بتكاليف باهظة جاز ل...
عرض التفاصيلالمادة: 583
المساقاة عقد استثمار شجر مثمر بين صاحبه وآخر يعمل على استثماره على أن يكون الثمر مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 584
يشترط لصحة عقد المساقاة: أن يكون الشجر معلوماً ومثمراً. أن تكون حصة كل من الطرفين في الثمر مقدرة بنسبة شائعة. أن تحدد مدة المساقاة بحيث تكون متناسبة مع تحقيق المقصود منها.
عرض التفاصيلالمادة: 585
لا يصح الاتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من الثمر أو ثمر موضع معين من الشجر أو شيئاً من غير الثمر، ولا يجوز اشتراط إخراج النفقات من أصل الثمر قبل القسمة.
عرض التفاصيلالمادة: 586
إذا تم عقد المساقاة كان الثمر شائعاً بين المتعاقدين يقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
عرض التفاصيلالمادة: 587
على صاحب الشجر تسليمه صالحاً للاستثمار مع حقوقه الارتفاقية وجميع ما هو مخصص لاستغلاله إذا كان متصلاً به اتصال قرار، كما يلتزم بإصلاح الأدوات التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا ا...
عرض التفاصيلالمادة: 588
يلتزم العامل بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الشجر والحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما يماثلها إلى أن يحين أولو جني الثمر. مؤونة الثمر بعد إدراكه من الجني وما يتنوه والنفقات التي ي...
عرض التفاصيلالمادة: 589
على العامل أن يبدل في العمل وفي المحافظة على الشجر وما يتعهد وعلى الثمر والمحصول من العناية ما يبدله الشخص العادي، وإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر التزم بالتعويض.
عرض التفاصيلالمادة: 590
إذا هلك الثمر قبل جنيه بسبب لا يد للعامل فيه انفسخ العقد ولا أجر للعامل على عمله ولا ضمان على صاحب الشجر.
عرض التفاصيل