المادة: 561
يصح إيجار الأرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو يترك للمستأجر أن يزرع ما يشاء.
عرض التفاصيلالمادة: 562
لا يجوز إيجار الأرض إيجاراً منجزاً وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر وكان الزرع غير مدرك أولى حصاده وكان مزروعاً بحق.
عرض التفاصيلالمادة: 563
يجوز إيجار الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر: إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. إذا كانت مزروعة بغير حق سواء كان الزرع مدركاً أم لا.
عرض التفاصيلالمادة: 564
يجوز إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى وقت تكون الأرض فيه خالية.
عرض التفاصيلالمادة: 565
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها. ولا تدخل الأدوات الزراعية وما لا يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 566
من استأجر أرضاً على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
عرض التفاصيلالمادة: 567
إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراك الزرع وحصاده.
عرض التفاصيلالمادة: 568
على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقاً لفتضيات الاستقلال المعتوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها تغييراً يبقى أثره إلى ما بع...
عرض التفاصيلالمادة: 569
يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأفلاج والبرك والسواقي والمصارف...
عرض التفاصيلالمادة: 570
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال رده أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فالمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.
عرض التفاصيل