النصوص القانونية

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 169

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 170

إذا تلي بالحكم عقب انتهاء المرافعة يجب إيداع مسودته خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، وفي حالة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة غير جلسة المرافعة تعين إيداع مسودة الأسباب عند النطق به.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 171

يحتفظ بمسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق به ولا تعطى منها صورة، لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 172

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 173

يوقع رئيس الجلسة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق خلال عشرة أيام من إيداع المسودة.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 174

يجوز إعطاء صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من الخصوم أو وكالئهم، ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من رئيس المحكمة.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 175

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بمقتضاها بخاتم المحكمة ويوقعها أمين السر بعد أن ينبهها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 176

إذا امتنعت أمانة سر المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 177

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى.

عرض التفاصيل

قانون الإجراءات المدنية والتجارية

الباب التاسع - الأحكام

المادة: 178

تتولى المحكمة تصحيح ما بقى في حكمها من أخطاء كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.

عرض التفاصيل