المادة: 179
إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناء على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم، يعلم الغائب منهم عن طريق أمانة سر المحكمة.
عرض التفاصيلالمادة: 180
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
عرض التفاصيلالمادة: 181
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إيهام ويقدم الطلب بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
عرض التفاصيلالمادة: 182
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن من الخصوم إعلان خصمه للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها.
عرض التفاصيلالمادة: 183
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى وتلزم بها الخصم المحكوم عليه فيها.
عرض التفاصيلالمادة: 184
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه.
عرض التفاصيلالمادة: 185
إذا أخذ كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن ينحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما.
عرض التفاصيلالمادة: 186
تضمن مصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
عرض التفاصيلالمادة: 187
يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه بالتعويضات على خصمه مقابل النفقات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد.
عرض التفاصيلالمادة: 188
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم كلما أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.
عرض التفاصيل