المادة: 149
يحصل الرد بتقرير يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد.
عرض التفاصيلالمادة: 150
إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لأمانة السر.
عرض التفاصيلالمادة: 151
يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها موثقاً به بيان ما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة.
عرض التفاصيلالمادة: 152
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه.
عرض التفاصيلالمادة: 153
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات الآتية: إرسال الأوراق إلى المحكمة المختصة، إخطار الخصوم، تحقيق الطلب في غرفة المداولة ثم الحكم فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 154
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدياً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتنظر فيها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى.
عرض التفاصيلالمادة: 155
على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يعطي هذه الطلبات إلى الدائرة المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد.
عرض التفاصيلالمادة: 156
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالاً ولا تجاوز خمسمائة ريال ومصادرة الكفالة.
عرض التفاصيلالمادة: 157
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً من طلب رده.
عرض التفاصيلالمادة: 158
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية.
عرض التفاصيل