قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 151 التصنيف: الباب الثامن - عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يجب على أمانة سر المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها موثقاً به بيان ما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة.