المادة: 122
لا ترتب العدة مدة على الأحوال جميعاً.
عرض التفاصيلالمادة: 123
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة بحسب ما مضى.
عرض التفاصيلالمادة: 124
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق بائن، فلا تترم بعدة الوفاة، فإنها تكملها، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان الطلاق فائتاً فتفتح عدة الوفاة.
عرض التفاصيلالمادة: 125
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
عرض التفاصيلالمادة: 126
يشترط في الحاضن=> العقل، البلوغ، الأمانة، القدرة على تربية الحضون وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
عرض التفاصيلالمادة: 127
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة=> إذا كانت امرأة=> أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. إذا كان...
عرض التفاصيلالمادة: 128
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
عرض التفاصيلالمادة: 129
تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
عرض التفاصيلالمادة: 130
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقتا فهي للأم، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي=> خالته، ثم جدته لأمه وإن علت، ث...
عرض التفاصيلالمادة: 131
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
عرض التفاصيل