النصوص القانونية

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الثالث - التطليق - الفصل الخامس - التطليق للغياب والفقدان

المادة: 112

لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الثالث - التطليق - الفصل السادس - التطليق للإيلاء والظهار

المادة: 113

تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الثالث - التطليق - الفصل السادس - التطليق للإيلاء والظهار

المادة: 114

تطلق الزوجة بالظهار ما لم يكفر الزوج قبل مضى أربعة أشهر.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الثالث - التطليق - الفصل السابع - أحكام مشتركة

المادة: 115

يعتبر التطليق بموجب المواد (98، 100، 107، 108، 110، 111، 112، 113، 114) بائناً.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الثالث - التطليق - الفصل السابع - أحكام مشتركة

المادة: 116

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقدر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الرابع - الفسخ

المادة: 117

لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الرابع - الفسخ

المادة: 118

يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً. - الفرقة باللعان فسخ.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الأول - العدة

المادة: 119

العدة مدة ترتصد تقضيها الزوجة وجوباً أثر الفرقة دون زواج. - تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الأول - العدة - الفرع الأول=> عدة الوفاة

المادة: 120

تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. - تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة. - تعتد المدخول...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الأول - العدة - الفرع الثاني=> عدة غير المتوفى عنها

المادة: 121

لا عدة على المطلقة قبل الدخول. - عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة. - عدة غير الحامل=> ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ثلاثة أشهر لمن لم تحض لصغر أو انقطع حيثما بلغت سن ال...

عرض التفاصيل