المادة: 124 التصنيف: الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الأول - العدة - الفرع الثالث=> عدة تداخل العدد آخر تحديث: 08 Oct 2025
الوصف
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق بائن، فلا تترم بعدة الوفاة، فإنها تكملها، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان الطلاق فائتاً فتفتح عدة الوفاة.