النصوص القانونية

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 132

إذا تركت الأم بين الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 133

يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 134

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 135

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية=> إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126، 127)، إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، إذا سكت مستحق...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 136

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الثاني - الحضانة

المادة: 137

إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي. - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً، يحق لأقارب المحضون الحارم زيارته حسبما...

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الأول - الأهلية - الفصل الأول - أحكام عامة

المادة: 138

يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الأول - الأهلية - الفصل الأول - أحكام عامة

المادة: 139

سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الأول - الأهلية - الفصل الأول - أحكام عامة

المادة: 140

القاصر=> من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه=> الجنين، المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه، المفقود، والغائب.

عرض التفاصيل

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الثالث - الأهلية والولاية - الباب الأول - الأهلية - الفصل الأول - أحكام عامة

المادة: 141

يعتبر فاقد الأهلية=> الصغير غير المميز، المجنون. - يعتبر ناقص الأهلية=> الصغير المميز، المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.

عرض التفاصيل