المادة: 132
إذا تركت الأم بين الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه تلزم بحضانته.
عرض التفاصيلالمادة: 133
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 134
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
عرض التفاصيلالمادة: 135
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية=> إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126، 127)، إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، إذا سكت مستحق...
عرض التفاصيلالمادة: 136
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
عرض التفاصيلالمادة: 137
إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي. - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً، يحق لأقارب المحضون الحارم زيارته حسبما...
عرض التفاصيلالمادة: 138
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 139
سن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر.
عرض التفاصيلالمادة: 140
القاصر=> من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه=> الجنين، المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه، المفقود، والغائب.
عرض التفاصيلالمادة: 141
يعتبر فاقد الأهلية=> الصغير غير المميز، المجنون. - يعتبر ناقص الأهلية=> الصغير المميز، المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
عرض التفاصيل