لا عدة على المطلقة قبل الدخول. - عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة. - عدة غير الحامل=> ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ثلاثة أشهر لمن لم تحض لصغر أو انقطع حيثما بلغت سن اليأس، ثلاثة أشهر للمستحاضة إذا لم تكن لها عادة معروفة فإن كانت لها عادة اتبعت عادتها في حساب العدة، سنة لمن لم ينقطع حيضها قبل سن اليأس.