قانون الأحوال الشخصية

المادة: 120 التصنيف: الكتاب الثاني - الفرقة بين الزوجين - الباب الخامس - آثار الفرقة بين الزوجين - الفصل الأول - العدة - الفرع الأول=> عدة الوفاة آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. - تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة. - تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.